.comment-link {margin-left:.6em;}

Q8Links

Hamad Al-Sharhan

Name:
Location: Kuwait

Tuesday, May 09, 2006

يحيا الدستور

مادة 101
كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته ، واذا قرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة زيقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

مادة 102
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء اي وزارة ، ولا يطرح في مجلس الامة ، موضوع الثقة به ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الامر الى رئيس الدولة ، وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، او ان يحل مجلس الامة وفي حالة الحل ، اذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة.

5 Comments:

Blogger Unknown said...

حلوووووووو

شكرا على التثقيف

12:30 PM, May 10, 2006  
Blogger Eb9ara7a and his Wife said...

مشكور

6:02 PM, May 10, 2006  
Blogger Eb9ara7a and his Wife said...

منكم نستفيد يا باش مهندس
:)

1:25 AM, May 11, 2006  
Blogger Q8links said...

حياكم الله وهذا أقل من الواجب

10:01 AM, May 13, 2006  
Blogger Q8links said...

حياكم الله وهذا أقل من الواجب

10:01 AM, May 13, 2006  

Post a Comment

<< Home